مبدأ قانوني2
وحيث أن بعض الإقرارات الضريبية التي جرى تدقيقها جرى تعديلها من قبل المميز ضده بتاريخ لاحق لتاريخ تقديم الاقرار, وعليه وحيث أن محكمة الإستئناف الضريبية لم تتعرض بقرارها لتعديل الجاري من قبل المميز ضده على الإقرارات المقدمة منه ولم تبد رأيها بمدى تأثير ذلك على صيرورة تلك الإقرارات قطعية من عدمه وإستندت بقرارها إلى تاريخ تقديم الإقرارات دون تاريخ التعديل الأمر الذي يعيب قرارها من هذه الناحية ويكون قرار محكمة الإستئناف في غير محله .
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3179/2014فصل 25/11/2014).