مبدأ قانوني1
وحيث أن المقرر بحكم المواد 241و245و246 من القانون المدني أنه في حالة العقد الصحيح لا يجوز لأحد المتعاقدين الرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه إلا بالتراضي أو بالتقاضي أو بمقتضى نص القانون, ويجوز الإتفاق على إعتبار العقد مفسوخاً عند عدم الوفاء بالإلتزامات الناشئة عنه وللدائن في حالة إخلال العاقد الآخر بإلتزاماته العقدية وبعد إعذاره الخيار في أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه.
وحيث أن المدعي لم يوجه للمدعى عليه إنذاراً عدلياً يطلب فيه القيام بما رتبته الإتفاقية عليه ولم يطلب من المحكمة فسخ العقد, وإنما قام المدعي من طرفه بفسخ العقد وإعطاء التصاميم المعمارية للبناء إلى مكتب هندسي آخر, وطالب المدعى عليه بإعادة المبالغ التي قبضها ومنع مطالبته من المبالغ الأخرى الواردة بالإتفاقية والمطالبة بالعطل والضرر.
وحيث أنه لا يحق للمدعي فسخ الإتفاقية من جهته لوحده, لذلك تكون مطالبته بإعادة المبالغ التي قبضها المدعى عليه غير مبنية على أساس قانوني سليم ما دام أن عقد الإتفاقية لم يتم فسخه إلا بالتراضي أو بالتقاضي أو بمقتضى نص القانون لأن طلبات المدعي لا يجوز المطالبة فيها إلا إذا إنفسخ العقد وأعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد إعمالا لأحكام المادة (248) من القانون المدني.
وحيث أن محكمة الإستئناف خلصت لخلاف ذلك فيكون قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(704/2006فصل16/4/2006).