المبدأ القانوني 2
” حيث نجد أن محكمة الإستئناف وبوصفها موضوع لها صلاحية وزن وتقديرات على مقتضى المادتين (33 و34)من قانون البينات قد توصلت إلى أن الشركة العائدة للمدعين والجهة المدعى عليها المسماة شركة البلاستيك الأردنية هي شركة توصية بسيطة وقد قنعت من خلال البينة الشخصية المقدمة بوجود خلافات مستحكمة بين الشركاء يتعذر معها إستمرار أعمال الشركة وهذه الخلافات المستحكمة غدت مبرراً بفسخ الشركة وتصفيتها طبقاً (33) من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989 المتوجب التطبيق وعلى إعتبار أن الأحكام المتعلقة بشركة التوصية البسيطة كما تقضي بذلك المادة (48) من القانون ذاته وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف مخالف للقانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1418/2007 فصل بتاريخ 4/2/2008.