المبدأ القانوني 3
” حيث نجد أن ما تضمنه الإنذار العدلي رقم (2005/41838) الموجه من المميز ضده إلى المميز يعتبر فسخاً لعقد شركة المتضاربة المنظم بين الطرفين بتاريخ 1994/6/9 وذلك لأن عقد المضاربة ينتهي بعزل رب المال المضارب عملاً بالمادة (1/630) من القانون المدني وحيث تضمنت الإنذار الموجه من المدعي إلى المدعي عليه بأن عليه مراجعته لإجراء المحاسبة خلال مدة أسبوع وإلا سيعتبر هذا العقد مفسوخاً فإن هذا يعتبر فسخاً لعقد المضاربة وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2716/2007 فصل بتاريخ 10/4/2008.