المبدأ القانوني 5
” حيث نجد أن الفقرة أ من المادة (72) من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989 تنص على ( أن الشريك في الشركة الى أي من الشركاء فيها أو لغيرهم بموجب سند تحويل وفقاً لصيغة محددة في نظام الشركة وحيث أن حصص الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا تباع بطريق التداول وحيث كان للمدعين أسهم في الشركة المسماة شركة الإتحاد للصناعات الفنية والتي أدمجت مع الشركة الجديدة شركة الإتحاد للصناعات المنظورة المساهمة العامة وحيث أن المدعين بقوا شركاء مساهمين في الشركة الجديدة فإن مساهمتهم وشراكتهم هذه كانت على شكل تحويل لأسهمهم من أسهمهم في الشركة السابقة المندمجة على شكل أسهم في الشركة المدمجة فيها الجديدة ولا يرد القول أن المدعين باعوا حصصها بيعاً عادياً للشركة غير قائم “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 751/2008 فصل بتاريخ 18/12/2008.