المبدأ القانوني 6
” وحيث أن المدعى عليه الطاعن لم يقم بتزويد المدعي / المميز ضده بكشوفات ومشتريات الشركة ومبيعاتها ومقدار الأرباح والخسائر بالرغم من إنذارة بالإنذار العدلي وأن ما تضمنه حسابات وميزانية شركة رها للألعاب فهو شريك غير ظاهر لا تلزم المدعي بحساباتها وميزاتها ويكون قرار محكمة الإستئناف في عدم إجراء خبرة فنية في محله وعليه وفي ضوء ما تم بياته معه فسخ العقد وإعادة رأس المال للمدعي للمخاصمة لأحكام العقد الجاري بين طرفيه وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1058/2014 فصل بتاريخ 13/11/2014.