المبدأ القانوني 7
” حيث نصت المادة (272) من قانون الشركات فقد نصت بعد إتمام تصفية الشركة المساهمة العامة تصدر المحكمة قراراً بفسخها وتعتبر الشركة منقضية من تاريخ صدور هذا القرار ويتولى المصفي تبليغه لمراقب الشركات وبالبناء عليه وبناء على ما تقدم فإن المدعي لا يملك حق إقامة دعوى الفسخ قبل إتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المواد سالفة الإشارة والتي حصرت هذا الطلب بالأشخاص المذكورين في المادة 266 سالفة الإشارة وأن ما أشار إليه الطاعن بخصوص المادة 3 من قانون الشركات فإنه لا ينطبق على وقائع هذه الدعوى على ضوء صراحة المادة (76) من قانون الشركات وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف موافقاً للقانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 732/2015 فصل بتاريخ 1/10/2015.