مبدأ قانوني
حيث إن المدعي والمدعى عليه اتفقا على تأسيس شركة برأسمال مقداره (31200) دينار مناصفة بينهما وعلى أن يتولى الشريك المدعى عليه (احمد) الإدارة والمحاسبة منفرداً وأنه لم يتم تسجيل هذه الشركة لدى الجهات الرسمية .
وحيث إن الشركة تم تأسيسها كما هو ثابت من عقد التأسيس بتاريخ 23/2/2011 وتضمن العقد أن مدة الشراكة سنة قابلة للتجديد تلقائياً برضا الطرفين فإن هذه الشركة و سندأ لأحكام المادة (15) من قانون الشركات رقم (22 لسنة 1997) تعتبر شركة فعلية وإن لم يجر تسجيلها لدى مراقب الشركات وأن عدم التسجيل لا يؤثر على الوجود الفعلي للشركة إذ تعتبر هذه الشركة قائمة كشركة فعلية .
وحيث إن عقد التأسيس تضمن حقوق والتزامات الطرفين والآلية والكيفية التي يتوجب على أي منهما اتباعها في حالة رغبته بفسخ عقد الشراكة فإن ما ينبني على ذلك أنه لا يحق للمدعي أن يطالب المدعى عليه باسترداد المبلغ الذي يدعي بأنه كان قد دفعه في رأسمال الشركة وإنما له الحق في أن يطالب فسخ الشراكة وتصفيتها لتحديد حقوق والتزامات الطرفين تمييز حقوق (رقم 2063/2006 و 1860/2001 و 433/2014).
وحيث إن قضاء محكمة التمييز قد جرى على أن التكييف القانوني السليم وتحديد الأساس القانوني لوقائع الدعوى ليس من واجب الخصوم أو رخصة للمحكمة بل هو واجب عليها وهي في ذلك غير مقيدة بطلبات الخصومة وما يطلقونه من تسميات بشأن هذا التكييف ذلك أن الوقوف على حقيقية التكييف القانوني للدعوى يستتبع تطبيق الأحكام والقواعد القانونية الواجبة التطبيق عليها فقد كان على محكمة الاستئناف وبصفتها محكمة موضوع تكييف الدعوى التكييف القانوني السليم وفقاً للوقائع الثابتة فيها وما قدم فيها من بينات .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها سابقاً لأوانه مخالفاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1106/2016) فصل (13/10/2016).