المبدأ القانوني 7
” حيث نجد أن نص المادة (852/1) من القانون المدني أعطى للوكيل أن يبيع مال موكله بالثمن المناسب ويستفاد من أحكام هذه المادة بأن للوكيل البيع بموجب وكالة مطلقة أن يبيع مال موكله بالثمن المناسب دون قيد أو شرط ولكن لو أن الموكل عين للوكيل ثمن البيع فليس له أن يبيعه بما يقل عنه وهذا الحكم منحصر في حالة الوكالة التي يعين فيها كموكل ثمن المبيع ولا يتناول أحكام الفقرة الأولى التي تركت أمر مناسبه الثمن للوكيل وأن الإدعاء بأن حكم الفقرة الثالثة من المادة (852) من القانون المدني يشمل الفقرة الأولى منها لا يستند إلى أساس وحيث أن المدعي (المميز )أعطى وكالة عامة مطلقة بالبيع للمدعى عليه دون أن يعين له ثمناً وإنما فوضه بالبيع بالثمن الذي يراه مناسباً وأن الوكيل ارتأى بأن الثمن الذي باع الشقة موضوع الدعوى مناسباً فإن رجوع الموكل بعد 5 سنوات من بيع الشقة لفسخ عقد البيع أو إسترداد الشقة لا يستند إلى صحيح القانون وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف متفقاً وأحكام القانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2673/2014 فصل بتاريخ 31/8/2014.قرار رقم 198/2013 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 19/5/2013.