مبدأ قانوني
وحيث أن الأصل في العقد رضا المتعاقدين وما التزماه في التعاقد وفقاً للمادة 213 من القانون المدني وإذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الإنحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين وفقاً للمادة 239/1 من القانون ذاته.
كما أان الأجرة تستحق باستيفاء المنفعة أو بالقدرة على استيفائها وفقاً للمادة 665 من القانون ذاته.
وحيث ارتضى المتعاقدان بأن يكون تاريخ ابتداء الإجارة عند صدور إذن الأشغال وعلى وما ورد بعقد الإيجار.
وحيث إن هذا الإذن قد صدر بتاريخ 6/6/2004 فإن تاريخ صدور هذا الإذن يكون هو تاريخ ابتداء الإجارة وليس 15/5/2004 ذلك أن تاريخ تنظيم هذا العقد وعلى ما بيناه هو 8/2/2004 وبما يعني أن طرفيالعقد وعند تنظيمه كانا يعلمان بأن إذن الأشغال يحتاج وقتاً لصدوره ليس بمقدورهما التأكد من تاريخ صدوره عما اتفقا على أن تبدأ الإجارة عند صدوره ولا يغير من الأمر شيئاً وضعهما لتاريخ 15/5/2004 بعد عبارة عند صدور إذن الأشغال الذي يصدر عن أمانة عمان الكبرى كما لا يغير من الأمر شيئاً قيام المستأجرين وبدون إذن الأشغال لا يمكن لهما من استيفاء المنفعة وعلى ما نصت عليه المادة 665 المذكورة كون الأمور التنظيمية لا علاقة لهما بها.
وحيث إن السنة العقدية والحالة هذه بين المتعاقدين تكون من تاريخ صدور إذن الأشغال في 6/6/2004 وليس من تاريخ 15/5/2004 الأمر الذي يجعل من إقامة الدعوى بتاريخ 23/5/2013 والحالة هذه سابقاً لأوانه وتكون هذه الدعوى والحالة مستوجبة الرد.
وحيث أن محكمة الإستئناف قد نهجت حلاف ذلك فيكون ما توصلت اليه مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصاد عن الهيئة العادية رقم(161/2016فصل27/3/2016).