مبدأقانوني 5
أجاز قانون المالكين والمستأجرين لسنة 1953 الإستمرار باشغال المأجور رغم انتهاء مدة العقد وأيضا نجد المشرع بموجب قانون المالكين والمستأجرين لسنة1994 رفع الحماية عن مستأجرين الحكومة والمؤسسات العامة والبلدية بأن استثناها أحكامه بموجب المادة 3/ج. وحيث أنه جرى قضاء المحكمة أن كلمة للإستثمار الواردة في المادة نفسها لا يجوز أن تفسر إلا على أسسا الغرض الذي هدف إليه المشرع من رفع الحماية لا على أن الإستثناء الواردة في الفقرة (ج) المذكورة لا يشمل إلا الأملاك التي تؤجر للإستثمار فقط . وحيث أن محكمة الإستئناف ذهبت بتفسيرها للمادة 3/ج من القانون ذاته إلى خلاف ذلك فيكون قرارها مخالف للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (998/2000) فصل (25/6/2000).