مبدأقانوني 6
حيث أن المدعي استأجر من المدعي عليه العقار بتاريخ 1/1/1996 وذلك لغايات استعماله محل لمواد بناء وأدوات صحية ومكتب مقاولات.وحيث أن الكتاب الصادر عن أمين عمان أن قطعة الأرض المقام عليها العقار كانت منطقة سكنية لغاية 3/3/1998 وجرى تغير صفة الإستعمال إلى تجاري بموجب قرار صادر عن اللجنة المحلية ولم يستكمل إجراءات التصديق وأن استعمال السكني لا يسمح بترخيص مهني لمهنة مواد بناء ومقاولات وقد سبق للجنة أن رفضت أي ترخيص لمواد البناء. وقد نص القانون المدني أن يكون لكل عقد محل فإذا منع الشارع التعامل بشيء اعتبر التعاقد عليه باطلاً وبالتالي لا يجوز ترخيص العقار لمواد بناء فيكون العقد باطل وأن البطلان العقد لا يترتب عليه أي أثر ولا يلزم طرفيه ويكون من حق المستأجر استرداد ما دفعه على حساب الأجرة وفي المقابل فإن بطلان عقد الإجارة يجعل المستأجر ضامناً لقيمة المنفعة التي استوفاها وليس الأجر المسمى وحيث أن المميز لم يطالب بدعواه باسترداد ما دفعه وحصر طلباته بفسخ عقد الإيجار وحيث أن الوكالة الخاصة لا تخوله حق المطالبة بها فتكون محكمة الإستئناف قد أصابت برد الدعوى . وحيث أن الحكم المميز قضى برد الدعوى استناداً إلى المأجور كان قابلاً للترخيص للإستعمال المحدد في عقد الإجارة خلافاً لما توصلت إليه فيكون قرارها مخالف للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (2968/2000) فصل (26/2/2001).