مبدأ قانوني 37
نجد من خلال عقد الإيجار المبرم بين طرفي الدعوى وفي البند الثاني عشر إعفاء المدعي من توجيه الإنذار أو الإخطار لفسخ عقد الإيجار وحيث أن العقد شريعة المتعاقدين أمر جائز قانوناً وملزم ويتفق 245وحكم المادة فيكون ماتوصلت إليها المحكمة بقرارها مخالف للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (2713/2008) فصل (28/4/2009).