مبدأقانوني 1
حيث أن المحكمة أخطأت عندما قررت فسخ عقد الإيجار والحكم بباقي مدة العقد وحيث أن هذا يخالف القاعدة الفقهية بأن الأجر والضمان لا يجتمعان ولا يجوز الجمع بين الفسخ والمطالبة بالتنفيذ . وبالرد على ذلك نجد وبالرجوع إلى المادة 246 من القانون المدني بأنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف العاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للعاقد الآخر بعد اعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه . وحيث أن المميز ضده طلب فسخ العقد وقضت له المحكمة بذلك فلا يستمر أثره بعد فسخه . ولا يجوز المطالبة بالأجور التي لم يحل استحقاقها بعد تاريخ الفسخ . وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت بحكمها بباقي مدة السنة العقدية فيكون قرارهامخالف للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (3481/2011) فصل (4/1/2012).