مبدأقانوني 2
حيث أن المحكمة أخطأت بالنتيجة التي توصلت إليها وذلك لوجود التناقض فيه عندما قررت اعتبار عقد الإيجار مستوجب الفسخ ثم ذهبت إلى القول بأن المدعية تراخت في المطالبة . وبالرجوع إلى قرار المحكمة يتبين أن محكمة الإستئناف توصلت الى القول بأن محل العقد هو المنفعة من العقار المأجور وحيث أنه غير قابل للإنتفاع للغاية التي استأجرت من أجلها وذلك لعدم وجود إذن اشغال وحيث أن المشرع اشترط إذن الأشغال حتى يمنح من يريد إشغال العقار رخصة لممارسة العمل فيه وبالتالي يكون العقد باطل . وأوعزت أيضا محكمة الإستئناف أن عدم وجود إذن أشغال يمنع الإنتفاع بالمأجور دون أن يكون المستأجر المتسبب بهذا المنع وبالتالي يكون المستأجر غير ملزم بدفع الأجرة ومن ثم ذهبت المحكمة إلى الحكم بفسخ العقد .وبالتالي يكون قرار مشوب بالقصور والتعليل والتسبيب .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (289/2014) فصل (28/4/2014).