مبدأقانوني 4
حيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بقولها بأن العقد شريعة المتعاقدين وألزمت المدعي عليه بدفع الأجور وفسخ العقد معاً .
ونجد أن عقد الإيجار وفي البند التاسع منه تضمن شرطاً أنه إذا امتنع المستأجر عن دفع أي قسط من الأقساط في ميعاد استحقاقها تصبح جميع الأقساط مستحقة للمؤجر الحق في فسخ عقد الإيجار أو إخلائه واستلام المأجور .
وحيث أن المدعي عليه تخلف عن دفع الأجرة المستحقة وفقاً لما اشترط عليه الأمر الذي يتعين العقدية معه فسخ العقد والحكم بالأجور المستحقة من تاريخ إقامة الدعوى وليس عن كامل باقي المدة وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت إلى خلاف ذلك فيكون قرارها مخالف للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (933/2015) فصل (5/10/2015).