مبدأ قانوني10
وفي ذلك نجد أن المدعى عليه (المميز ) وفي لائحته الجوابيه لم ينكر إنشغاله للشقه موضوع الدعوى ولكنه يزعم أنه يملك ثلث العمارة الموجودة فيها الشقة المذكورة ولكن العمارة المسجلة بإسم المدعي ولم ينكر توقيعه على عقد الإيجار ولكنه زعم أن العقد هو عقد صوري لغايات تمكينه من تلقي الخدمات لأنه من أبناء قطاع غزة ولا يستطيع التملك مع أن الثابت من أوراق الدعوى والمتمثلة بسند تسجيل أن المدعى عليه هو المالك للشقه موضوع الدعوى وكذلك نجد أن المميز (المدعى عليه ) قد أقر على ضوء إجابته على لائحة الدعوى في أسباب تمييزه أنه لم يدفع أجره الشقة المذكوره وكذلك نجد أن تاريخ عقد الإيجار هو 1/8/2011 وبذلك تكون أحكام المادة (5/ب/1) من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994هي التي تنطبق على وقائع الدعوى وبالتالي فإن شروط العقد المتفق عليها بين الطرفين هي التي تحكم العلاقة بينهما أي أن عقد الإيجار ينقضي إنتهاء المدة المتفق عليها دون حاجة لإنذار وفقاً لما جاء بالبندين السادس والثاني عشر من عقد الإيجار موضوع الدعوى والمتضمن أن مدة العقد ستة أشهر إعتباراً من 1/8/2011 وتنتهي في 30/1/2012 وبدون حاجة لإنذار وعليه ثبت أن المدعى عليه المميز قد تخلف عن الأجرة المستحقة وعليه تكون مخاصمة المدعي صحيحة والحكم بفسخ عقد الإيجار وإلزامه بالأجور المستحقة واقعاً في محله وموافقاً للقانون والأصول .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (4409/2014) فصل (10/3/2015)