مبدأ قانوني37
وحيث أنه بالتطبيق القانوني للمادة (61) من القانون المدني التي تنص (أن الجواز الشرعي ينافي الضمان فمن استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يضمن ما ينشأ عن ذلك من أضرار والمادة (66) من ذات القانون وهي استثناء على المادة (61) التي يستفاد منها أنه يجب الضمان على من استعمل حقه استعمالاً غير مشروع إذا توافر قصد التعدي.
وعلى ذلك فإن قيام المدعى عليها بلدية الكرك بالمبادرة والتنسيق مع الجهات الأمنية بإزالة كشك المدعي لكونه يعيق حركة المرورالذي يشغله في مجمع السيارات بموجب عقد إيجار مبرم مع البلدية في 18/9/93 ومدته 3 سنوات استناداً للمادة (44) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 55 وتضمن العقد في بنده السابع أنه بعد انتهاء مدة العقد فإن البلدية مخيرة بين فسخه أو تمديده.
وعلى ذلك فإن قصد التعدي متوافر لأن انتهاء مدة الإيجار بموجب العقد يعطي البلدية الحق بفسخ العقد أو تمديده والفسخ لا يكون إلا بالتراضي أو التقاضي فتكون بفعلها هذا قد ارتكبت فعلاً غير مشروع يستوجب الضمان بمقتضى حكم المادة 256 من القانون المدني, وعلى ذلك فيكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف بقرارها الطعون فيه في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1683/2007فصل21/11/2007).