المبدأ القانوني 5
” حيث نصت المادة (144) من القانون المدني إعتبرت أن التغرير بالكتمان تغريراً والمادة (145) من القانون ذاته قد رتبت على التغرير بالص على جزاء الغبن الفاحش إذ نجم عن تغرير وهو إعطاء المتعاقد المغرور به الحق في فسخ العقد وحيث أن الدعوى في أسبابها إستندت على طلب فسخ عقد الوكالة لأن هذا العقد شابه عيب عدم صحة الرضا لوقوع المدعي تحت تأثير الإحتيال والتغرير من جانب المدعى عليه كما ورد بلائحة الدعوى وحيث أن المدعي أسس دعواه على فسخ عقد الوكالة للتغرير الذي لم البينات ما يثبت وقوعه وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1079/2015 فصل بتاريخ 18/6/2015.