المبدأ القانوني 2
” وحيث أن العقد في مثل هذه الحالة يكون عقد موقوف النفاذ وحيث وافق الموكل على البيع فإن العقد يصبح عقد نافذاً على إعتبار أن الأجازة اللاحقة كالوكالة السابقة عملاً بأحكام المادة 175 من القانون المدني وأحكام المادة (853) من القانون المدني وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في عدم فسخ عقد البيع واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 2529/2015 فصل بتاريخ 1/1/2015.