مبدأ قانوني
وحيث أن المدعي قد قام بإنذار المدعى عليها إثر تخلفها عن تسجيل الفيلا باسمه خلال مدة الستة أشهر من تاريخ التسليم المتوقع ففي 31/12/2009 وقد أقرت المدعى عليها بأنها تأخرت في التسليم بسبب الأزمة المالية العالمية معتبرة أن ذلك يشكل قوة قاهرة حالت بينها وبين تنفيذ التزامها وهو دفع لا يسنده دليل باعتبار أن البينة الشخصية لا تقبل لإثباته فتكون قد أخلت بالتزامها هذا وهو ما ينبني عليه أن تكون مطالبة المدعي بفسخ عقد الوعد بالبيع متفقة وأحكام القانون فيتعين إعادة الحال إلى ما كانت عليه وذلك بإلزام المدعى عليها بإعادة المبالغ التي قبضتها بموجب الإتفاقية وهي (113750) ديناراً إعمالاً لأحكام المادة 348 من القانون المدني.
وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت لذلك فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(111/2016فصل17/4/2016).