مبأ قانوني
حيث أن العقد شريعة المتعاقدين وإن على كل من طرفي العقد أن يلتزم بما ورد في العقد
وحيث ان مدة العقد هي سنة واحدة يتجدد تلقائياً ما لم يشعر أحد الفريقين الاخر خطياً برغبته بعدم التجديد قبل شهرين من نهاية المدة العقدية
وحيث ان الجهه المدعية أنذرت المدعى عليه بعدم رغبتها بالتجديد لمدة جديدة فيكون العقد قد انتهى ولا حاجة لتفسير حق الاستغلال ما دام أنه قد حدد بمدة مما يتعين رد هذا السبب
حيث أن محكمة الاستئناف وفي قرارها المطعون قررت فسخ عقد الإيجارة وبالوقت ذاته منع المعارضه والحكم ببدل أجر المثل وأنها توصلت إلى أن عقد الإيجارة المعقود بيبن الطرفين ومدتة سنة قد انتهى
وحيث أن محكمة الاستئناف فسخت عقد الإيجار عن المدة الواردة فيه على الرغم من أنها توصلت الى أن عقد الإيجار قد انتهى مما لا يجوز معه فسخ عقد إيجار قد انتهى وبالتالي فإن قرار الحكم متناقض مع بعضه من هذه الناحية حيث فسخت العقد وحكمت بأجر المثل الامر الذي يتعين معه على محكمة الاستئناف إزالة هذا التناقض مما يستوجب نقض الحكم من هذه الناحية.
راجع بذلك قرار قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئه العادية رقم (34/2016) فصل (17/4/2016).