مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 14 من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 28 لسنة 2001 تنص على انه إذا ألغى الموكل عقد الوكالة قبل انتهاء مدته دون خطأ من الوكيل او لأي سبب غير مشروع يحق للوكيل مطالبة الموكل بتعويض عن الضرر الذي يلحق به والربح الذي يفوته أي أن المشرع أعطى للوكيل التجاري في حال قيام الموكل بإلغاء عقد الوكالة التجارية قبل انتهاء مدته دون خطأ من الوكيل أو لأي سبب غير مشروع الحق بمطالبة الموكل بتعويض عن الضرر إضافة الى حقه بالمطالبة بالربح الذي يفوته.
أما المادة 364 من القانون المدني فإنها أجازت للمتعاقدين أن يحددا مقدماً قيمة الضمان بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق مع مراعاة أحكام القانون وأجازت هذه المادة للمحكمة في جميع الأحوال بناء على طلب أحد الطرفين أن تعدل في هذا الاتفاق بما يجعل التقدير مساوياًللضرر ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك أي أن الاتفاق على تحديد قيمة الضمان في العقد لا يمنع المحكمة من أن تعدل في هذا الاتفاق بما يجعل التقدير مساوياً للضرر ورتبت البطلان على كل اتفاق يخالف ذلك.
وحيث ان محكمة الاستئناف ذهبت لخلاف ذلك وقررت أنه لا يجوز الحكم للمميزة بالربح الفائت وان حقها بالتعويض ينحصر بما يساوي الشرط الجزائي فإنها تكون قد خالفت صريح المادة 14 من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين التي أجازت للوكيل المطالبة ببدل الربح الفائت الناشىء عن إلغاء الموكل الوكالة التجارية دون مبرر قانوني كما انها خالفت المادة 364 من القانون المدني التي أجازت للمتعاقدين ان يحددا مقدماً قيمة الضمان بالنص عليها في العقد او في اتفاق لاحق الا انها اجازت للمحكمة في جميع الاحوال وبناء على طلب احد الطرفين لن تعدل في هذا الاتفاق بما يجعل التقدير مساوياً للضرر أي أن الاتفاق على تحديد قيمة الضمان في العقد لا يمنع المحكمة من ان تعدل في هذا الاتفاق بما يجعل التقدير مساوياً للضرر ورتبت البطلان على كل اتفاق يخالف ذلك.
وحيث جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون المدني عند شرح هذه المادة أنه إذا استحق التعويض وكان ما قدره الطرفان مساوياً للضرر كان بها اما ان كان أزيد أو أقل فإن القاضي ينقصه أو يزيده بناء على طلب أحد الطرفين إذ الحكم الفقهي أن يكون التعويض مساوياً للضرر الحاصل.كما جاء في اجتهاد محكمتنا أنه إذا تم فسخ العقد فإنه يترتب على الإخلال به من أحد الطرفين استحقاق الطرف الآخر للتعويض عملاً بالمادة 241 من القانون المدني فإن كان التعويض مقرراً في العقد بمبلغ ذكر به فإن هذا الشرط ملزم الا إذا طلب أحد الطرفين من المحكمة أن تعدل هذا الإتفاق بما يجعل التقدير مساوياً للضرر عملاً بالمادة 364/2 من القانون المدني(تمييز حقوق 784/1988).
وحيث ان المميزة ادعت أن مقدار التعويض المتفق عليه في عقد الوكالة التجارية لا يساوي الضرر الحقيقي وبدل فوات الكسب وطلبت من النحكمة تعديل هذا الاتفاق وزيادة قيمة التعويض بما يجعله مساوياً للضرر الفعلي وقدمت أدلتها وبيناتها على هذا الادعاء المتمثلة بالبينة الخطية والشخصية إضافة الى تقرير الخبرة الثلاثية الذي اعتمدته محكمة الاستئناف الا أنها تجاهلت تقدير ووزن تلك البينات مما يجعل قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(43/2018فصل6/2/2018).