مبدأ قانوني
وحيث ان المستقر عليه فقهاً وقضاءاً أن تكييف الدعوى وإعطاءها الوصف القانوني الصحيح يعود لمحكمة الموضوع على ضوء بسط ادعاء المدعي وتقديم البينات القانونية ودفوع المدعى عليه وتقوم المحكمة بعد الإحاطة بالدعوى وفهم واقعها وأسانيدها بإنزال حكم القانون عليها وان هذه السلطة مقيدة في حدود وقائع الدعوى وسببها وطلبات الخصوم وفقاً للقواعد المنصوص عليها في المواد 213-240 من القانون المدني ولها بهذه السلطة البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ مع الاستشهاد في ذلك إلى طبيعة التعاقد.
وحيث ان المستفادة من احكام المادة 241 من القانون المدني انه اذا كان العقد صحيحاً لازماً فلا يجوز لأحد العاقدين الرجوع فيه ولا فسخه الا بالتراضي او التقاضي او بمقتضى نص القانون.
وحيث ان المادة 242 من القانون ذاته أجازت للمتعاقدين ان يتقايلا العقد برضاهما بعد انعقاده.
كما نصت المادة 243 من القانون ذاته الى ان الاقالة في حق العاقدين فسخ وفي حق الغير عقد جديد.
مما يفهم من سياق هذه النصوص انه يشترط لوقوع الاقالة اتفاق الايجاب والقبول في مجلس العقد إذا كان العقد بين الطرفين عقداً صحيحاً ولازماً ولا تتم الإقالة الا برضا العاقدين واتفاق الايجاب والقبول.
وحيث أن الثابت من أوراق الدعوى اتفاق الطرفين على فسخ هذا العقد وإقالته والتزام المدعى عليه بإعادة المبلغ المدعى عليه به والذي سبق وأن تسلمه من المدعي البالغ 10600 دينار وتعهد بتحرير كمبيالة بهذا المبلغ وأسقط حقه بالمطالبة بأية خسائر لحقت بالمدعي كما التزم المدعي وأقر بمسامحة المدعى عليه بأية أرباح تحققت طيلة ثلاث سنوات عن هذا المبلغ وحصر حقه بالمطالبة بقيمة المبلغ المدعى به وبذات مجلس العقد الذي جمعها والشاهد وان الخلاف بينهما كان على فترة سداد هذا المبلغ على سنة أو ثلاث سنوات.
وحيث نهجت محكمة الاستئناف نهجاً مغايراً فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(59/2018فصل25/1/2018).