مبدأ قانوني7:
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت لقضائها بإلزام المميزة بأن تدفع للمميز ضده بدل فصل تعسفي وفي ذلك نجد أن مسألة الفصل التعسفي هي من المسائل الموضوعية التي يعود أمر تقديرها إلى محكمة الموضوع التي لها مطلق الصلاحية في تقرير تعسف رب العمل أو عدم تعسفه في فصل العامل من عمله استخلاصاً من وقائع القضية الثابتة بالبينة القانونية المقدمة من فريقي الدعوى .
إلا أن محكمة الإستنئاف لم تناقش في قرارها المطعون فيه مسألة الفصل التعسفي ولم تبين لماذا اعتبرت الفصل تعسفياً حتى تتمكن محكمة التمييز من بسط رقابتها عليها , وعليه فإن قرارها المطعون فيه يكون مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1700/2009 فصل 27/12/2009), والقرار رقم (1024/2007 فصل 18/10/2007).