مبدأ قانوني14:
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت في وزن البينة والنتيجة التي توصلت إليها من حيث عدم الحكم للمدعي ببدل الفصل التعسفي وفي ذلك نجد أن المشرع ترك أمر تقدير الفصل التعسفي لمحاكم الموضوع بصريح نص المادة (25) من قانون العمل رقم 8 لسنة 96 . ذلك أن التعسف من عدمه في إنهاء خدمة العامل من مسائل الواقع وهي ليست مسألة قانونية تضبط بنصوص قانونية محددة وعليه فهي كغيرها من مسائل الواقع تستخلصها المحكمة بما لها من صلاحيات في تقدير البينات ووزنها دون معصب عليها من محكمة التمييز مادام أنها تستند في ذلك إلى بينة قانونية ومستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً.
وحيث أن محكمة الإستئناف وبصفتها محكمة موضوع وبما من صلاحية في تقدير البينات ووزنها عملاً بالمادتين 33,34 من قانون البينات توصلت إلى أن المدعى عليها شركة دلة لم تقم بإنهاء عمل المدعي كما لم يصدر عنها أي تصرف يمكن اعتباره فصلاً تعسفياً وحيث أن من يدعي حصول التعسف عليه اثباته فيكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف من حيث عدم الحكم للمدعي ببدل الفصل التعسفي في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1369/2007 فصل 31/12/2007), والقرار رقم ( 3039/2006 فصل 4/2/2007) , والقرار رقم (3106/2005 فصل 13/12/2005).