مبدأ قانوني 32:
وحيث أنه ثبت لمحكمة الموضوع أن عمل المدعي (المميز ضده) قد بدأ لدى المدعى عليها بتاريخ 20/8/1995 وأنه فصل من العمل بتاريخ 11/5/1996.
وحيث أن القانون النافذ المفعول بتاريخ إنهاء عمل المدعي هو القانون القديم الملغي رقم 21 لسنة 1960 الذي ظل ساري المفعول حتى تاريخ 15/6/1996 حيث حل محله القانون الجديد رقم 8 لسنة 1996 الذي سرى مفعوله من تاريخ 16/6/1996 .
فإن ما ينبني على ذلك ان القانون القديم رقم 21 لسنة 1960 هو الواجب التطبيق على وقائع هذه الدعوى ومنها واقعة الفصل التعسفي وليس القانون الجديد رقم 8 لسنة 1996 المشار إليه. وحيث أن محكمة الإستئناف ذهبت لخلاف ذلك وطبقت أحكام المادتين 25و28 من قانون العمل الجديد رقم 8 لسنة 1996على المطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفي فيكون حكمها مخالفاً لأحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية (537/2001 فصل 28/5/2001).