مبدأ قانوني 33 :
وحيث أن ما توصلت إليه محكمة الموضوع أن جدلاً قد حصل بين العامل المدعي وبين الشاهد وهو المشرف على عمله لدى المدعى عليها بسبب أحد الأعمال التي أوكل للمدعي للإشراف عليها وأن العامل المدعي قد قال للمذكور أثناء النقاش (ما حدا بفهم إلا انتو؟ أنا بفهم أكثر منكم) وعندما تدخل الشاهد وهو أحد العاملين بالمشروع قام المدعي بدفعه وطلب منه عدم التدخل بالموضوع وقال له (انتو زودتوها).
وحيث أن استنكار المدعي بقوله للشاهد ( انتو زودتوها ) لا يشكل تحقيراً بالمعنى الذي أشارت له المادة 190 من قانون العقوبات والمقصود بالمادة 28/ط من قانون العمل إذ ليس من شأن العبارات المشار إليها النيل من كرامة أو شرف أو اعتبار من وجهت إليه تلك العبارات , وحيث أن دفعه للشاهد وطلبه منه عدم التدخل لا يرقى إلى مستوى الضرب الذي استلزمه المشرع بالمادة 28/ط من قانون العمل فإن ما انتهت إليه محكمة الإستئناف بأن فصل المدعى عليها (المميزة) المدعي من العمل بسبب العبارات المشار إليها ودفعه الشاهد يعتبر فصلاً تعسفياً وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية ( 96/2001 فصل 15/4/2001).