مبدأ قانوني4:
وحيث أن المدعى عليها وفي كتابها الموجه للمدعي بتاريخ 24/2/2005 الذي انتهت بموجبه عمل المدعي المبرز م/1 قد خاطبه بأنه (نظراً لقرب إنتهاء أعمال المشروع فإنه ولغايات إعادة الهيكلة الإدارية بما يتلائم ويتوائم مع حجم الأعمال المتبقية , يؤسفنا إعلامك بأننا سنقوم بالإستغناء عن خدماتك وذلك خلال شهر من تاريخه راجيين اعتبار وذلك بمثابة الإنذار القانوني المطلوب).
وحيث أن المدعي يعمل لدى المدعى عليها بموجب عقد غير محدد المدة حسب ما ورد في لائحة دعواه وبينته ولم تدعى المدعى عليها بأن عمله لديها كان فقط من أجل مشروع قصر المؤتمرات الذي استخدمه للعمل فيها فإنه بمقتضى ذلك لا يعتبر عمله منتهيا بإنتهاء أعمال مشروع قصر المؤتمرات ولا تطبق عليه أحكام المادة 21 من قانون العمل التي حددت حالات إنتهاء عقد العمل باتفاق أطرافه وانتهاء مدة عقد العمل أو إنتهاء العمل نفسه أو إذا توفى العامل أو أقعده المرض أو عجز عن العمل الأمر الذي يجعل فصل المدعي كان فصلاً دون مبرر قانوني وتعسفياً ويستحق بدل الفصل التعسفي.
وفيما يتعلق بالإشعار وأن ورد في نص كتاب إنهاء خدمات المدعي بإعطائه مهلة شهر من تاريخ 24/2/2005 واعتباره بمثابة إنذار قانوني فإن الثابت من إقرار المدعى عليها في لائحتها الجوابية بأن المدعى عليها انهيت خدماته بتاريخ 24/2/2005 وهو تاريخ توجيه الكتاب الموجه للمدعي بمعنى أنه لم يمنح مدة الإشعار وحيث تم فصله بنفس يوم توجيه الكتاب إليه مما يجعل المدعي يستحق بدل الإشعار .
وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1380/2007 فصل 22/10/2007).