مبدأ قانوني 22:
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بعدم إخراج واقعة الفصل التعسفي من صيغة اليمين بإعتبار أن المدعى عليه قد أقر بواقعة عمل المدعى لديه.
وفي ذلك نجد أن المدعى عليه لم يقر بلائحته الجوابية وفي أي مرحلة من مراحل الدعوى أنه قام بفصل المدعي من عمله وإنما ذكر بأن المدعي هو الذي ترك العمل خلال الشهر الرابع من عام 2003.
وحيث أن المادة 25 من قانون العمل تشترط للحكم للمدعي ببدل الفصل التعسفي أن يتم الفصل من صاحب العمل بصورة مخالفة لأحكام قانون العمل ولا تجيز الحكم بهذا البدل في حالة ترك العامل عمله بإرادته واختياره ولغير الأسباب الواردة في المادة 29 من القانون ذاته .
وبالبناء عليه فإن تحديد صيغة اليمين لإثبات واقعة الفصل التعسفي أمر ضروري لفصل النزاع فقد أصابت محكمة الإستئناف في ذلك ويكون قرارها واقعاً في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (466/2007 فصل 25/4/2007).