مبدأ قانوني 21:
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بعدم الحكم للطاعن بالتعويض عن الفصل التعسفي وبدل الإشعار وتخطئتها بعدم اعتبار إمتناع رب العمل عن دفع الأجر للطاعن فصلاً تعسفياً يوجب التعويض عن الفصل التعسفي وبدل الإشعار .
وحيث أن المادة 29 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته قد نصت صراحة على حق العامل بترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه القانونية عند انتهاء خدماته وما يترتب له من تعويضات عطل وضرر في عدة حالات منها حالة تخفيض اجر العامل المنصوص عليها بالفقرة د من المادة 29 من قانون العمل حيث قرر له القانون حماية خاصة بأجره واعتبر إخلال رب العمل به إخلالاً بركن أساسي من أركان عقد العمل رتب عليه إعطاء العامل الحق بترك العمل مع احتفاظه بكافة حقوقه القانونية ومنها حقه ببدل الفصل التعسفي وبدل الإشعار لما للأجر من أهمية بالغة في عقد العمل فلا يقوم العقد بدونه لأن تخفيض الأجر في مضمونه وجوهره فصل للعامل عن طريق حمله على ترك العمل عند إخلال صاحب العمل بالتزاماته نحو العامل وخاصة إخلاله بالأجر سواء عن طريق تخفيضه أو عدم دفعه للعامل في وقته من صميم النظام العام شأنه في ذلك شأن غيره من حقوقه الأخرى التي يقررها القانون وهو ما قضت به محكمة التمييز لأن مخالفة القانون بإخلال رب العمل بالتزامه بتخفيض أجر العامل أو عدم دفعه له يكون ضرراً بالعامل لحرمانه من بعض حقوقه التي قررها له القانون وعليه فإن فصل العامل كما يقع بالقول يقع أيضاً بالتصرف غير المشروع والمخالف للقانون المؤدي إلى حمل العامل على ترك العمل .
ويضاف لما تقدم أن مطلع نص المادة 29 من قانون العمل من حيث حق العامل بترك العمل مع احتفاظه بحقوقه القانونية عند انتهاء الخدمة جاء عاماً ومطلقاً وبدون أي قيد والمطلق يجري على اطلاقه أي حقه بالمطالبة بكافة حقوقه التي كانت له قبل تركه العمل واعطاه القانون بالإضافة الى ذلك الحق بالمطالبة بالتعويض عن العطل والضرر اللاحق به بعد تركه العمل إن كان له محل . وحيث أن محكمة الإستئناف ذهبت لخلاف ذلك وبالتالي فإن قرارها في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (560/2007 فصل 29/5/2007).