مبدأ قانوني18:
وحيث أن إعتبار سريان الفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وليس من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية وحيث أن هذه الدعوى أقيمت بتاريخ 26/3/1997 ويجب أن يطبق عليها فيما يتعلق بالفائدة أحكام المادة 67/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية.
قبل تعديلها بالقانون رقم 14 لسنة 2001 هذا فيما يتعلق بالعطل والضرر (الفصل التعسفي) . أما بالنسبة لباقي المطالبات (بدل الإشعار وبدل الإجازات السنوية وبدل الإجازات المرضية فإن الفائدة والحالة هذه تحتسب من تاريخ المطالبة حيث أن مثل هذه المطالبة ليست مطالبة بعطل وضرر وعليه وعلى ضوء الرد على الأسباب السابقة بإعتبار الفصل ليس تعسفياً وبالتالي لا مجال لبحث الفائدة فيما يتعلق بهذا البند من المطالبة وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم ( 708/2007 فصل 20/9/2007).