مبدأ قانوني 2:
وحيث أن محكمة التمييز قد توصلت بإجتهاد وقرار هيئتها العامة رقم 1158/2004 تاريخ 13/1/2005 إلى أن فصل العامل لبلوغه الستين من عمره لا يعتبر فصلاً تعسفياً لأن إنهاء صاحب العمل خدمات العامل لهذا السبب هو إنهاء مبرر وصحيح استناداً إلى المادة 41 من قانون الضمان الإجتماعي التي حددت سن التقاعد وإنهاء خدمات العمل بستين سنة.
وحيث أن الثابت من أوراق الدعوى عليها قد أنهت خدمات المدعي لبلوغه هذا السن فإن إنهاء خدماته لا يعتبر فصلاً تعسفياً وبالتالي لا يستحق بدل فصل تعسفي بخلاف ما ذهب إليه القرار المطعون فيه بالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية ( 3297/2008 فصل 16/7/2009).