مبدأ قانوني6:
وحيث أن المدعى عليها (المميزة) تقر بلائحتها الجوابية أنها فصلت المدعي استناداً لأحكام القانون إذا أن المدعي قد وقع على تصريح خطي عند تعيينه بأنه لا يعاني من مرض الصرع وهذا مخالف للواقع حيث أنه مصاب بالصرع وأن توقيعه على أنه غير مصاب بمرض الصرع يشكل تزويراً . وحيث أن ما قام به المدعي وعلى فرض الثبوت لا يعتبر تزويراً ولا يعدو عن كونه مصدقه كاذبة إذ أن الشهادات الخطية التي تتضمن بياناً أو إخباراً كاذباً خلافاً للحقيقة تعتبر مصداقات كاذبة كما أن المميزة فإن تقدم أية بينة تثبت إدانة المدعي (المميز ضده) بجرم التزوير بحكم قطعي فإن قولها هذا لا يعدو عن كونه زعماً مجرداً يعوزه الدليل وأن الفصل يكون تعسفياً إذا لم يثبت رب العمل أنه تم وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 31 من قانون العمل أو استناداً لأحد الأسباب الواردة في المادة 28 من ذات القانون وطالما لم يصدر حكم أي حكم قضائي قطعي بحق المدعي يثبت ارتكابه جرم التزوير أو أي جرم آخر فيكون فصله تعسفياً ويستحق الحكم ببدل الفصل التعسفي .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (2803/2009 فصل 27/1/2010).