مبدأ قانوني5:
وحيث أن المميز لم يجادل فيما انتهت إليه محكمة الإستئناف ومن قبلها محكمة الصلح بهذا الخصوص من أنه استمر بالعمل بالوظيفة الأولى (مساعد طيار) طيلة الفترة المشار إليها التي تتجاوز سنة وخمسة أشهر ونصف ودون انتقاص من راتبه السابق (كقائد طائرة) وأنه في تلك الأثناء كان يتدرب لممارسة عمله كمساعد قائد طائرة (امبير 95) وفي ذات الوقت كان يتأهل ليكون قائداً لتلك الطائرة .
وإذ المستفاد من هذه الوقائع الثابتة أن المميز اختار القبول بهذا الوضع الجديد دون رفض مطلق له ولو اعترض عليه واحتج على قرار النقل مادام لم يتخذ موقفاً جازماً جاداً وترك العمل في مدة مقبولة وقبل ذهابه في دورة إلى الخارج على الأقل .
وحيث أن هذا ما خلصت إليه محكمة الإستئناف بهذا الخصوص- تأييداً لمحكمة الصلح- فيكون استخلاصها هذا استخلاصاً سائغاً وله أصله الثابت في أوراق الدعوى , ومن ثم يكون القرار المطعون فيه في محله وموافقاً للقانون , وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3503/2010 فصل 4/5/2011).