مبدأ قانوني29
وحيث أن المدعى عليها تمسكت بعدم إعادة المدعية إلى عملها الأصلي فإنه يتوجب عليها كتعويض عن الفصل التعسفي وفقا لنص المادة 25 من قانون العمل الأردني وحيث أن المدعية طالب بإعادتها إلى علمها وحيث تعذر إعادتها فيصار إلى حكم التعويض وحيث توصلت محكمة الإستئناف بإلزام المدعى عليها بالتعويض بدل الفصل التعسفي فتكون قد طبقت القانون تطبيقاً سليماً.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1442/2014فصل3/7/2014)