مبدأ قانوني26
وحيث أن عقد العمل المبرم بين المدعي والمدعى عليه هو من عقود العمل محددة المدة وذلك بالإستناد إلى أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها حيث بالرجوع إلى صورة طلب التوظيف تبين أن الوظيفة التي يشغلها المدعي هي مساعد موسرجي كما حدد مدة العقد بانتهاء العمل على مشروع البنك العربي وحيث أن البينة المقدمة في الدعوى أثبتت أن المشروع قد انتهى وأن الشركة المدعى عليها قد قامت باشعار المدعي بإنتهاء العمل واستناداً لنص المادة 21 من قانون العمل حيث حددت حالات إنتهاء العمل:
1.إذا إنتهت مدة عقد العمل أو انتهى العمل نفسه.
وعليه فإن إنتهاء عمل المدعي لايعتبر من باب الفصل التعسفي الوادرفي المادة 25 من ذات القانون وبذلك لا يستحق بدل الفصل التعسفي وبدل الإشعار, وحيث أن قرار محكمة الإستئناف جاء مخالف لما ورد فإن قرارها في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم
(قرار رقم1492/2014فصل31/8/2014)