مبدأ قانوني7:
وحيث أن محكمة الإستئناف عندما قررت وجوب تثبت محكمة الدرجة الأولى من تاريخ نهاية العمل وما اتجهت إليه إرادة الطرفين في الإستقالة وإعتبار واقعة الإنذار النهائي الموجه إلى المميز ضده سبباً لاعتباره مخلاً بالتزاماته العقدية وإعتبار فصل المميز ضده تعسفياً .
وفي ذلك نجد أن المميز ضده تقدم بطلب قبول استقالته من العمل وجاء في الطلب ( أرجو التكرم بالموافقة على قبول استقالتي إعتباراً من 1/5/2011 راجياً إعطائي ثلاثة أشهر كتعويض لخدمتي في شركة دار الدواء وعدم ملاحقتي قضائياً). وجاء بالمسلسل ذاته مشروحات تفيد بقبول الإستقالة مع منحه راتب (3) أشهر .
وعليه فإن البينة الخطية والمقدمة من المميز ضده ولم تنكرها المميزة تفيد بأن إنتهاء العمل كان باستقالة المميز ضده وموافقة المميزة وأن قبول الإستقالة كان بتاريخ آخر يوم عمل وبذلك يكون إنتهاء عمل المميز ضده لدى المميزة كان بإرادته وبموافقة المميزة مما يعفي الأطراف من بدل الإشعار وفقاً لأحكام المادة 21/أ من قانون العمل والتي نصت على أن ينتهي عقد العمل في أي من الحالات التالية : أ- إذا اتفق الطرفات على إنهائه.
كما نجد أن بحث آثار الإنذار النهائي وما يترتب عليه غير منتج في وصف كيفية إنتهاء عقد العمل وما إذا كان رضائياً أو تعسفياً .
وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم ( 1957/2015 فصل 29/10/2015).