مبدأ قانوني5:
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت في حكمها المطعون فيه لمخالفته لمنطوق نص المادة 29/أ/2 من قانون العمل وعندما اعتبرت ترك المميز لعمله لدى الجهة المميز فصلاً تعسفياً وعدم أخذها بأحكام محكمة التمييز التي استقرت على أن الفصل التعسفي إنما يتحقق إذا توفر قصد التعدي وإذا كانت المصلحة المرجوة منه غير مشروعة وإذا كانت المنفعة منه لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر وإذا تجاوز ما جرى عليه العرف والعادة ومخالفة بذلك أيضا القواعد العامة للإثبات التي تقضي بأن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر وحين اجتزأت بعض أقوال مدير عام الشركة كما أخطأت حين اعتمدت على أن المميزة غيرت مكان إقامة المميز ضده في حين أنه كان يتابع المشاريع .
وحيث أجازت المادة 29/أ/2 من قانون العمل للعامل أن يترك عمله دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه القانونية عند انتهاء الخدمة وما يترتب له من تعويضات, وذلك في حال استخدامه بصورة تدعو إلى تغيير محل إقامته الدائم إلا إذا وجد شرط في العقد يجيز ذلك وحيث جاء عقد العمل خالياً من أي شرط يجيز للميزة تغيير مكان عمل المميز ضده أو مكان إقامته وأن مكان عمله ومكان إقامته المعتاد هو عمان فإن تغيير مكان عمله إلى معان وإشتراط إقامته في المشروع إنما يعني أن تركه للعمل لدى المميزة جاء موافقاً لحكم المادة 29/أ/2 من قانون العمل ويحق له استناداً إلى ذلك المطالبة ببدل الفصل التعسفي وبدل الإشعار وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1973/2015 فصل 23/8/2015).