مبدأ قانوني4:
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت من حيث الحكم للمميز ضده ببدل الفصل التعسفي وبدل الإنذار على الرغم أنه لم يقدم البينة على واقعة الفصل التعسفي لأن عبء إثبات ذلك يقع عليه ولا يجوز نقل عبء الإثبات في ذلك عليها .
وفي ذلك فإن هذا النعي غير وراد لأن ما استقر عليه إجتهاد محكمتنا أن عبء إثبات الفصل التعسفي يقع على عاتق المدعي ما لم تقر المدعى عليها بالسبب الذي من أجله فصلت العامل فعندئذ ينتقل عبء الإثبات إليها لإثبات هذا السبب .
وحيث أن المدعى عليها قد أقرت أنها فصلت المميز ضده من العمل بسبب تغيبه عن العمل مدة عشرة أيام متتالية ومدة تزيد على عشرين يوماً متقطعة بدون عذر مشروع وبعد إنذاره خطياً بضرورة العودة للعمل ونشر هذا الإنذار في صحيفة العرب اليوم ونشر الإنذار في صحيفة الإنباط فإن عبء إثبات الفصل ينتقل إليها لأنها ادعت بالسبب الذي من أجله فصلت العامل .
وحيث أن المميزة قد استندت في فصلها للمدعي من عمله بالإستناد للمادة 28/ه من قانون العمل وأن هذه المادة تشترط لإثبات الفصل المميز تغيب العامل بصورة غير مشروعة أكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية على أن يسبق الفصل إنذار كتابي يرسل بالبريد المسجل على عنوانه وينشر في إحدى الصحف اليومية مدة واحدة . وحيث لم تثبت المميزة (المدعى عليها) الشروط اللازمة توافرها في الفصل المبرر للمادة 28/ه من القانون المذكور فيكون فصل المدعي غير مبرر ويستحق عنه بدل الفصل التعسفي وبدل إنذار . وحيث إن محكمة الإستئناف قد توصلت إلى هذه النتيجة فيكون قرارها في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (2011/2015 فصل 1/9/2015).