مبدأ قانوني
حيث إن المادة (28) من قانون العمل نصت على ما يلي : (لصاحب العمل فصل العامل دون إشعار وذلك في أي من الحالات التالية ومنها :- إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشر أيام متتاليه على أن يسبق الفصل إنذار كتابي يرسل بالبريد المسجل على عنوانه وبنشر إعلان في أحدى الصحف المحلية مرة واحدة يفيد ذلك ).
وحيث إن المدعى عليها لم تتقيد بأحكام المادة المذكورة ولم يسبق قرارها بفصل المدعية من عملها توجيه إنذار كتابي من قبلها بالبريد المسجل على عنوانه وبنشره في إحدى الصحف اليومية فيكون فصل المدعية من عملها وفقاً لذلك قد جرى بصورة غير مشروعة ومخالفة لأحكام القانون وبالتالي فإن المدعية تستحق التعويض عن الفصل لتعسفي وبدل الإشعار .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1227/2016) فصل (26/6/2016).