مبدأ قانوني
حيث أن المحكمة أخطأت بإعتبار المميز ضده فصل من العمل فصلاً تعسفياً وبتقدير التعويض عن الفصل التعسفي براتب أربعة أشهر والحكم ببدل إشعار .
وحيث أن المحكمة وإستناداً لصلاحياتها التقديرية توصلت من خلال البينة الخطية والشخصية أن المدعى عليها هي من أنهت خدمات المدعى ولم تثبت أن سبب الإنهاء بتوافر أي من الحالات المنصوص عليه في المادة (28) من قانون العمل .
وحيث ما توصلت إليه محكمة الاستئناف بفصل المدعى تعسفياً موافقاً للأصول والقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمميز الصادر عن الهيئة العادية رقم (226/2016) فصل (17/4/2016).