مبدأ قانوني
وحيث أن المستفاد من أحكام المادة 25 من قانون العمل ان المشرع ترك امر تقدير الفصل الى محاكم الموضوع بصريح نص المادة 25 سالفة الذكر ذلك ان التعسف من عدمه ف انهاء خدمة العامل من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع في تفسيرها وليست مسألة قانونية محددة فهي كغيرها من مسائل الواقع تستخلصها المحكمة بما لها من صلاحية في تفسير البينات ووزنها دون معقب عليها من محكمة التمييز ما دام انها تستند الى بينة قانونية مستخلصة ومقبولة في الدعوى.
وحيث أن محكمة الاستئناف وفق صلاحيتها وبموجب المادتين 33 و34 من قانون البينات ومن خلال البينة في هذه الدعوى حيث لم يثبت من خلال التقرير الذي قدم فيها وأبرز بواسطة المدير بأن المدعية ضربت المدير كما لم يتضمن انها حقرته ولم ترد عبارة في التقرير وهو ما يخالف ما ورد على لسانه فيكون إنهاء عمل المدعية يكون بدون سبب قانوني ويشكل فصلاً تعسفياً ويكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(327/2016فصل2/5/2016).