مبدأ قانوني
حيث إن الفصل التعسفي لعقود العمل جائز إثباته بكافة طرق الاثبات وحيث إن لقاضي الموضوع الحرية في تقدير الدليل المقدم له يأخذه إذا اقتنع به ويطرحه إذا تطرق الشك فيه إلى وجدانه وأنه ليس لمحكمة التتمييز أن تستأنف النظر والترجيح والتعديل فيما قدمه الخصوم من دلائل وبينات طالما أنها جاءت سليمة ومستقاة من أوراق الدعوى.
وحيث ثبت لمحكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية بوزنها للبينات وترجيحها وفقاً لأحكام المادتين (33 و34) من قانون البينات ومن خلال البينة الشخصية المستمعة أن كتاب إنهاء خدمات المدعي من قبل المدعى عليها صادراً عن الجهات الادارية لدى المدعى عليها ويحمل توقيع المدير المباشر للمدعي بالإضافة لمسؤول شؤون الموظفين والمدير المالي وإن أي جهة لدى المدعى عليها لم تعترض على صدور هذا الكتاب أو على مضمونه .
وحيث إن المدعى عليها أجازت هذا التصرف ويستقى ذلك من خلال دفعها للدعوى بأن سبب فصلها للمدعي كان نتيجة تصرفاته غير المقبولة تجاه إحدى زميلاته وهذا يتناقض مع ما أثير ف هذه الاسباب من طعن أضف الى ذلك التناقض الواضح والصريح مما ورد في السبب الاول من اسباب التمييز .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف إلى أن فصل المدعى عليها للمدعي كان تعسفياً فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3929/2016) فصل (23/2/2017).