مبدأ قانوني
حيث إن المدعى عليها (المميزة) أدعت أن فصل المدعي من عمله كان نظراً لتغيبه عن العمل لمدة عشر أيام متتالية من تاريخ 7/1/2013 دون عذر قانوني أو مسوغ شرعي .
وحيث إن المادة (28/ه) من قانون العمل تنص (لصاحب العمل فصل العامل دون إشعار وذلك في أي من الحالات التالية (ه)(إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية على أن يسبق الفصل إنذار كتابي يرسل بالبريد المسجل على عنوانه وينشر في الصحف اليومية المحلية مرة واحدة) .
وحيث إن المدعى عليها لم تلتزم بما نصت عليه المادة (28/ه) وأنهت عمل المدعي دون إرسال إنذار خطي بالبريد المسجل على عنوان العامل فعليه يكون انهاء عمل المدعي فصلاً تعسفياً .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (41042016) فصل(24/1/2017).