مبدأ قانوني
وحيث ان حريقاً وقع في المصنع العائد للمميزة الأولى وقد تشكلت من جراء ذلك القضية التحقيقية لدى المدعي العام والذي قرر حفظ الاوراق باعتبار الحريق حصل قضاءاً وقدراً نتيجة تماس كهربائي وعدم وجود شبهة جنائية في حصوله اي ان حادث الحريق الذي وقع في مصنع المميزة كان من قبيل القوة القاهرة بالمعنى المقصود في المادة 347 من القانون المدني.
وحيث ان قرار المدعي العام في القضية التحقيقية أشار الى عدم وجود شبهة جنائية ادى الى حدوث الحريق مما يعني انه لم يكن لصاحب العمل يد او دور بحدوث الحريق وانما وقع نتيجة تماس كهربائي ادى الى اشتعال النار بإحدى الماكنات في المصنع وامتداده الى سطح مصنع آخر مجاور وفي هذه الحالة وفق ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ومنذ صدور حكم الهيئة العامة رقم 1627/2013 تاريخ 4/8/2013 تنفسخ وتنتهي عقود العمل حكماً وبقوة القانون ومن ثم يكون انهاء العمل مبرراً لا يستحق معه العامل بدل الإشعار أو التعويض عن الفصل التعسفي.
وان ما توصلت اليه محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بأن انهاء عمل المدعي لا يتفق مع احكام المادة 31 من قانون العمل التي تطبق في حال قيام ظروف اقتصادية او فنية تستدعي انهاء عقود العمل غير محددة المدة او تعليقها يختلف عن سبب القوة القاهرة الذي يؤدي الى اغلاق المنشأة او استحالة العمل فيها لأجل غير معين الى ان تزول آثار القوة القاهرة كما هو الحال في هذه الدعوى.
وحيث توصلت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية الى خلاف النتيجة هذه فتكون خالفت القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(178/2017فصل16/2/2017).