مبدأ قانوني
وحيث ان محكمة الاستئناف أخطأت بقرارها (ان قيام المستأنف ضدها الأولى المميزة الأولى بفصل المستأنف (المميز ضده) فصلاً تعسفياً على الرغم من ان انهاء خدمات المميز ضده كانت متفقة مع القانون وهي ارتكاب المميز ضده خطأ نشأعنه خسارة مادية جسيمة للشركة وتم تبليغ الجهة المختصة بذلك بتاريخ 23/7/20213 المسلسل 8 بينات المميزة.
وحيث ان محكمة الاستئناف ذهلت عن الاطلاع على المسلسل 8 من بينات المدعى عليها وهو عباره عن كتاب موجه الى مكتب عمل السلط من قبل المدعى عليها بخصوص ما ارتكبه المدعي ذلك ان محكمة الإستئناف ذكرت انه لم يتم توجيه مثل هذا الكتاب صفحة 6 من قرار الحكم وحيث ان المميزة قدمت هذا الكتاب ضمن بيناتها وكان على محكمة الموضوع الاطلاع على هذا الكتاب والتدقيق بما جاء فيه ومدى انتاجيته فيما اذا كان القرار بفصل المدعي تعسفياً ام وفق القانون.
وعليه فيكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف بقرارها مخالفة للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(170/2018فصل21/2/2018).