مبدأ قانوني1
وحيث أنه وبالرجوع إلى تقرير الخبرة الذي قام عليه القرار المميز نجد أن الخبراء لم يبينوا مساحة القسم الغربي المفصول بالطريق الزراعي قبل الإستملاك وما إذا كان يشكل إبتداءا فضلة أم لا, وكان على محكمة الموضوع تدارك هذه المسألة لما لها من أثر على نتيجة الدعوى ولما لم تفعل فيغدو قرارها المميز في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(3294/2004فصل2/2/2005).