مبدأ قانوني2
وحيث أن محكمة الإستئناف قد أجرت كشفين على قطعة الأرض موضوع الدعوى الأول بمعرفة ثلاثة خبراء والثاني بمعرفة خمسة خبراء ترك أمر إنتخابهم للمحكمة حيث إعتمدت تقرير الخبرة الثاني وإعتمدته في إصدار حكمها المميز, وحيث أن الخبراء قد راعوا في تقريرهم طبيعة الأرض وموقعها وشكلها ووجود فضلة نتيجة الإستملاك كما قدروا قيمة الأشجار الواقعة في سعة المساحة المستملكة والفضلة وراعوا أحكام المادة العاشرة من قانون الإستملاك وجاء تقريراً واضحاً ومتفقاً وأحكام الواقع والقانون ومستوفياً للشروط القانونية فيكون إعتماده من قبل محكمة الإستئناف واقعاً في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(3892/2004فصل14/3/2005).