مبدأ قانوني
حيث إن محكمة بداية الكرك قد قامت بالكشف والخبرة على الأرض المستملكة بمعرفة سبعة خبراء مختصين عن طريق الإنابة من محكمة الاستئناف بعد أن أجرت خبرة سابقة بمعرفة خمسة خبراء لم يجر اعتمادها .
وحيث إنهم قد قاموا بوصف الأرض المستملكة وصفاً دقيقاً وشاملاً من حيث طبيعتها وشكلها وقربها من الخدمات ونوع تنظيمها وأنه نتج عن الاستملاك فضلة بمساحه (297 م2) وأن هذه الفضلة لا يستفاد منها حسب أحكام التنظيم شكن (ج) وقاموا بتقدير ثمن المتر المربع الواحد من الجزء المستملك بتاريخ إعلان الرغبة بالاستملاك ب (35 ديناراً) وارعوا أحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك (رقم 12 لسنة 1987) بموجب القانون المعدل (رقم 36 لسنة 2004) والاطلاع على تقرير لجنة المنشىء وأرفقوا بتقريرهم مخطط توضيحي يبين المساحة المستملكة .
وحي إن الخبرة مستوفية لشرائطها القاانونية المنصوص عليها بالمادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية وجاء تقرير الخبرة واضحاً لا لبس فيه موفياً للغرض الذي أجري من أجله ولم يبد الطاعن أي سبب جدي قانوني أو واقعي يجرح تقرير الخبرة .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها مخالفاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة لعادية رقم ( 1125/2016) فصل (13/6/2016).